السيد الخميني

20

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

حديث قال : « إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 1 » . إلى غير ذلك ، كقوله : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء ، والصعيد » « 2 » . و « إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » « 3 » . و « إنّ التيمّم أحد الطهورين » « 4 » . وإنّ « التيمّم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء ؛ أليس اللَّه يقول : فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ؟ ! » « 5 » . أقول : - مضافاً إلى ترجيح الروايات الأولى الموافقة للكتاب وفتوى الأصحاب ؛ على ما حُكي عن « الحدائق » « 6 » - إنّ ما دلّت على جواز الجماع مخصوصة بموردها ، ولا يتعدّى منه ، ودعوى الأولوية أو إلغاء الخصوصية في غير محلّها ، مع وجود الخصوصية في الجماع الذي هو من سُنن المرسلين ، والتضييق فيه ربّما يورث الوقوع في الحرام .

--> ( 1 ) - الفقيه 1 : 60 / 223 ؛ وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 405 / 1274 ؛ وسائل الشيعة 3 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 197 / 571 ؛ وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 15 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 200 / 580 ؛ وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تفسير العيّاشي 1 : 244 / 143 ؛ وسائل الشيعة 3 : 378 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 ، الحديث 6 . ( 6 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 89 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 256 .